responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 201
بعد ذلك[1].

[1] روى الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بين أبي طالب عن أبيهما عن علي -رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة, وعن لحوم الحمر الإنسية. أخرجه الشيخان، البخاري "7/ 16"، ومسلم "4/ 134" فأجمع علماء الإسلام على تحريم المتعة امتثالًا لما روى علي بن أبي طالب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولم ثبت من الأخبار الأخرى، وشقَّت الرافضة العصا ورمت برواية علي وغيره عرض الحائط فأباحت المتعة، قال ابن المنذر: ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة, ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم. "نيل الأوطار" "6/ 136"، وأمَّا قول المصنِّف: ثم أبيح في غزوة أوطاس: فهو ما كان في فتح مكة، روى سبرة الجهني أنه -صلى الله عليه وسلم- إذن لهم في متعة النساء في فتح مكة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, وإن الله حرَّم ذلك إلى يوم القيامة ... " الحديث. فدلَّ على تأييد التحريم، أخرجه مسلم "4/ 132".
الحدود والتعازير:
في السنة الثامنة أيضًا قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت بمكة بحكم قول الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [1]، وكان شفع فيها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فقال له: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟ " مع أن المرأة ابنة أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد, صنو النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاع, الذي كان زوج أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم, وقد أهمّ أمرها قريشًا, ولم ينفعها ذلك، فقد خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا أذنب فيهم الشريف تركوه، وإذا أذنب فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها" [2]، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
والحدود وردت في الشريعة المطهرة في سبعة عشر جرمًا، بين متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه:
1- السرقة:

[1] المائدة: 38.
[2] سبق تخريجه.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست