responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 4  صفحه : 157
نَحْوُهُ «قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي» «وَقَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْسَتْ الْحَيْضَةَ فَتَوَضَّئِي» .
فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ: «إنَّهَا دَمُ عِرْقٍ» ، وَلَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الِاعْتِلَالِ؛ لِأَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَأَعْلَمَهَا: أَنَّ الَّذِي بِهَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ، وَهُوَ دَمُ عِرْقٍ.
قِيلَ لَهُ: لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ: إنَّهَا لَيْسَتْ الْحَيْضَةَ، فَلَمَّا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: «إنَّهَا دَمُ عِرْقٍ» ، عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَفَادَهَا بِذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.
وَالثَّانِي: تَعْلِيلُهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بِأَنَّهَا دَمُ عِرْقٍ، لِيُعْتَبَرَ فِي نَظَائِرِهِ. وَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِقَوْلِهِ " إنَّهَا دَمُ عِرْقٍ " مَعْنًى، وَلَا فَائِدَةٌ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّهَا لَيْسَتْ الْحَيْضَةَ، فَلَمَّا ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إنَّهَا دَمُ عِرْقٍ، التَّنْبِيهَ عَلَى الْعِلَّةِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الِاعْتِلَالِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِلَّةٌ يَجِبُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا، وَرَدُّ نَظَائِرِهَا إلَيْهَا، حَتَّى يَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: إنَّهَا دَمُ عِرْقٍ، خَارِجٌ مَخْرَجَ الِاعْتِلَالِ.
وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْهِرَّةِ: «إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» فَعَلَّلَ الْهِرَّةَ لِمَعْنًى يَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي أَشْبَاهِهِمَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: النَّاسُ فِي هَذَا الضَّرْبِ مِنْ التَّعْلِيلِ عَلَى قَوْلَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ نَصًّا عَلَى (كُلِّ) مَا فِيهِ الْعِلَّةُ، وَيُجْرِيهِ مَجْرَى لَفْظِ الْعُمُومِ.
وَالنَّظَّامُ مِمَّنْ يَقُولُ بِذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ نُفَاةِ الْقِيَاسِ.
وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ قَالَ: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَاعِزُ؛ لِأَنَّهُ ذُو أَرْبَعٍ، عَقَلْنَا مِنْ اللَّفْظِ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي أَرْبَعٍ) .
وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ، وَلَا النَّصِّ فِي جَمِيعِ مَا فِيهِ الْعِلَّةُ.
فَمَنْ قَالَ بِالْقِيَاسِ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ أَوْجَبَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى فِيمَا يُوجَدُ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ.

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست