responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 252
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنِّي لَا أَقُولُ: إنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَلَا مَحْظُورَةٌ، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ تَقْتَضِي مُبِيحًا، وَالْحَظْرَ يَقْتَضِي حَاظِرًا، فَإِنَّهُ إنَّمَا مَنَعَ إطْلَاقَ لَفْظِ الْإِبَاحَةِ (وَالْحَظْرِ) وَوَافَقَ فِي الْمَعْنَى، حِينَ قَالَ: لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهَا، لِأَنَّ هَذَا هُوَ صُورَةُ الْمُبَاحِ، إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ بِفِعْلِهِ الثَّوَابَ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ: إنَّهُ وَاجِبٌ، قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ، مِنْ نَحْوِ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ، وَوُجُوبِ الْإِنْصَافِ، (وَأَنْ لَا يَقُولَ: إنَّ الْكُفْرَ بِاَللَّهِ وَالظُّلْمَ وَالْكَذِبَ مَحْظُورٌ، قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَقْتَضِي مُوجِبًا، وَالْحَظْرَ يَقْتَضِي حَاظِرًا. فَإِنْ قَالَ: الْمُوجِبُ لِاعْتِقَادِ الْإِيمَانِ، وَالْحَاظِرُ لِاعْتِقَادِ الْكُفْرِ: هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، الَّذِي أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ. قِيلَ لَهُ: فَهَلَّا قُلْت مِثْلَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ؟ لِأَنَّ الْمُبِيحَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي خَلَقَهَا) لِلِانْتِفَاعِ بِهَا، ثُمَّ لَمْ يُقِمْ الدَّلِيلَ عَلَى حَظْرِهَا.
فَإِنْ قَالَ: لَوْ كَانَ مَا لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ مُبَاحًا، لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ مُبَاحَةً لِلْبَهَائِمِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالسَّاهِي.
قِيلَ لَهُ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ قُلْنَا: إنَّ حَدَّ الْمُبَاحِ مَا لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ، وَيَكُونُ فِيمَا ذَكَرْت، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ، وَالسَّاهِي فِعْلُهُ غَيْرُ وَاقِعٍ عَنْ قَصْدِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَجَمِيعُ مَا قَدَّمْنَاهُ إنَّمَا هُوَ كَلَامٌ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَقْلِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ، ثُمَّ جَاءَ السَّمْعُ بِتَأْكِيدِ مَا كَانَ فِي الْعَقْلِ إبَاحَتُهُ، وَهُوَ: قَوْله تَعَالَى {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: 13] وَقَالَ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31] وَقَالَ تَعَالَى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} [الحج: 65] وَقَالَ تَعَالَى:

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست