responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 149
حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي، وَإِذَا قُلْت لَك: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَدْ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ عَنْهُ.
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (كُنْت إذَا اجْتَمَعَ لِي أَرْبَعُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكْتهمْ، وَأَسْنَدْته إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) .
وَرَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدِيثَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَأَرْسَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْعَدْلُ الرَّضِيُّ، وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ. فَاكْتَفَى مِنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَقَبِلَهُ، وَعَمِلَ بِهِ.
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَغَيْرُهُمَا، يُرْسِلُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سُئِلُوا عَنْ إسْنَادِهِ أَسْنَدُوهُ إلَى الثِّقَاتِ، وَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ جَرَى أَمْرُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي إرْسَالِهِمْ الْأَخْبَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَالْبَاقِي سَمَاعٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ يَكَادُ يَذْكُرُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، إنَّمَا يُرْسِلُهُ عَنْهُ.

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست