responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 137
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ (أَنَّ) خَبَرَ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يُوجِبْ الْعِلْمَ بِصِحَّةِ مُخْبَرِهِ - كَانَ كَالشَّهَادَةِ، فَمَتَى عَرَضَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَصَفْنَا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي رَدِّهَا وَقَبُولِهَا.
وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ أَحْوَالِ الرِّجَالِ: مَا حَدَّثَنَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، وَهُوَ مُحْرِمٌ» قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: إنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ وَهُوَ حَلَالٌ» ، فَقَالَ لِي جَابِرٌ: إنَّ زَيْدًا خَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا، فَقُلْت وَهِيَ خَالَةُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، فَقَالَ لِي: وَأَيْنَ تَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ؟ أَعْرَابِيًّا يَبُولُ عَلَى عَقِبَيْهِ، إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " فَاعْتُبِرَ حَالُ هَذَا الرَّجُلِ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.
وَقَالَ عِيسَى أَيْضًا، رَوَى رَجُلٌ مِنْ الثِّقَاتِ الْمَعْرُوفِينَ خَبَرًا، وَرَوَى ضِدَّهُ مَنْ قَدْ حَمَلَ

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست