responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1387
وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.
وذكر أبو إسحاق [1] في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:
منهم من يرى تخصيص العلة.
ومنهم من لا يرى ذلك [2] .
وقد ذكر أبو الحسن الجزري [3] في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.
وهو قول الشافعي [4] ، وجماعة من المتكلمين [5] .

[1] هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.
[2] وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (4/69-70) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معاً) .
وذكر ذلك في المسودة ص (412) ، والروضة (2/321) .
والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (71) .
ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.
والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.
[3] هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (1000) .
[4] هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (2/295) .
والآمدي في الاحكام (3/202) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل".
ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (460) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.
[5] انظر: التبصرة ص (466) والمعتمد (2/822) ، والمحصول (5/323) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (3/93) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست