نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1380
وهو قول أصحاب أبي حنيفة [1] .
وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة [2] . العلة في تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيَم المتلفات فلا تتعدى [3] .
دليلنا:
أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن
= وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والمجد إلى أنها صحيحة.
انظر: المراجع السابقة.
وكان الأولى أن يذكر المؤلف محل النزاع، فإن العلة القاصرة قسمان: منصوص عليها ومستنبطة، والخلاف إنما هو في المستنبطة، ولذلك قال أبو الخطاب في التمهيد: ( ... فقال أصحابنا -رضي الله عنهم- وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع) .
وقال في المسوَّدة: ( ... فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً، ذكره أبو الخطاب) .
وذكر الآمدي في الاحكام (3/200) أن العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها أنها صحيحة.
وذكر ابن السبكى في الإبهاج (3/154) أن الاتفاق في الحلة المنصوصة نقله جماعة، منهم القاضي أبو بكر.
ثم قال: (وأغربَ القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهباً ثالثاً: أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ... ولم أر هذا القول في شىء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا) . [1] انظر أصول السرخسي (2/158) وتيسير التحرير (4/5) وفواتح الرحموت (2/276) وهو قول جمهورهم كما عبر به صاحب فواتح الرحموت. [2] انظر: التبصرة ص (452) والبرهان (2/1080) ، وشفاء الغليل ص (537) ، والمستصفى (2/345) ، والمحصول (5/423) ، والإحكام للآمدي (3/200) والإبهاج (3/254) . [3] في الأصل (يتعدا) بالمثناة التحتية.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1380