responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1375
هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر [1] .
واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.
ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني [2] .
دليلنا:
ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.
أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.
ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ... ) [3] .
ولم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهى [4] ؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [210/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.
فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.

= لم تثبت شرعية القياس وفاقاً للحنفية ... ) .
وهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (2/316) .
ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك.
[1] انظر رأيهما في المعتمد (2/753) والتمهيد لأبي الخطاب (3/428) .
ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها) .
[2] انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (436) ، والإِحكام للآمدي (4/48) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإِسفراييني وأكثر الشافعية.
[3] الآية (45) من سورة العنكبوت.
[4] في الأصل: (ما ينهى) بدون إعجام.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست