responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1373
[و] القاشاني [1] ، والنَّهْرِيُّون [2] .

= سواء أورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أم بعد ثبوته.
ويشكل على ما ذكره الجصاص ما نقله أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (2/753) عن النظَّام من أنه يقول: إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها.
وتابعه على ذلك أبو الخطاب في التمهيد (3/428) حيث قال: (النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، وبه قال النظام ... ) .
ولتفسير الجصاص لمذهب النظَّام فسره الغزالي في المستصفى (2/272) وتابعه ابن قدامة في الروضة (2/251) .
ولذلك قال صاحب مسلَّم الثبوت (2/316) : (مسألة: النص على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقاً عند الحنفية وأحمد وأبي إسحاق الشيرازي، وهو المختار، وعليه النظام، لكنه قال: إنه منصوص) .
ولم يرتض ذلك تاج الدين السبكى في كتابه الإِبهاج (3/24) ووجَّهه بقوله: (فإنه هنا يقول [يعني النظام] إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس، ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره، بل لمدلوله لغة، وهناك أحال وروده من الشارع، فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه) .
ثم عقب على ذلك بقوله: (فافهم هذا، فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته، وذلك سوء فهم، فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنه هل يرِد) .
[1] هو محمد بن إسحاق أبو بكر، قيل كان ظاهرياً، ثم صار شافعياً، وقد سبقت ترجمته.
ونسبة القول هذا إليه ذكرها أبو الخطاب متابعة للمؤلف (3/428) .
ونسبها إليه ابن حزم في الإحكام (8/1110) قائلاً: قال أبو محمد: (وهذا ليس يقول به أبو سليمان -رحمه الله- ولا أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني [بالمهملة] وضربائه) .
[2] في الأصل (النَّهريين) ، وفي التبصرة ص (436) وفي الإِحكام للآمدي (4/47) : (النَّهرواني) ، وهو نسبة إلى النَّهروان، بُلَيْدة قديمة، قرب بغداد.
انظر: الباب (3/337) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست