نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1356
دليلنا:
قوله تعالى: (مِنْ أجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيْلَ) [1] .
وقال: (كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [2] .
وقال في تحريم الخمر (وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) [3] .
فنصَّ على علة الحكم في ذلك.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما منعتُكم من أجْلِ الدَّافَّة) .
وقال: (إنَّما جُعِل الاستئذانُ مِن أجْلِ البصَر) .
فنصَّ على العلة.
وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .
وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذهما وألقى الرَّوْثة وقال: (إنَها رِجْس) [4] . [1] آية (32) من سورة المائدة. [2] آية (7) من سورة الحشر. [3] آية (91) من سورة المائدة. [4] هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود في كتاب الوضوء باب: الاستنجاء بالحجارة (1/49) وانظر فتح الباري (1/256) ورواية البخاري: (فإنها رِكْس) بدل: (فإنها رِجْس)
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين (1/25) رقم الحديث (17) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين (1/36) وقال بعد ذلك: (الرِّكسُ طعامُ الجن) .
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (1/114) وفيه: (هى رجس) . =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1356