responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1341
وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفراييني [1] .
وحُكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة، لقباً كان أو مشتقاً [2] ، وإنما تصح العلة إذا كانت صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، ومطعوم جنس، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.
أو تكون حكماً، مثل قولنا: [طهارة] [3] وكفارة، ونحو ذلك.
ومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة، ولا يصح أن يكون اللَّقب علة [4] .
دليلنا:
أن ما جاز أن يرد به الشرع نطقاً؛ جاز أن يكون مستنبطاً، كالصفة

= الاسم [فـ] لا يصح؛ لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر.
وإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النيء من ماء العنب، بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا مسلَم، ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم) .
وانظر: المعنى في أصول الفقه للخبَّازي ص (342) .
[1] ذكر الشيرازى في التبصرة ص (454) أن للشافعية ثلاثة أقوال، ثالثها يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة، ولا يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة.
ومنه يتبين أن قول الإسفراييني فيما نقله عنه المؤلف من أن أصحاب الشافعي يقولون بالجواز ليس على إطلاقه.
وانظر: المحصول (5/422) وجمع الجوامع (2/234) ونهاية السول (4/254) والإبهاج (3/89) .
[2] وبه قال بعض الشافعية كما في التبصرة للشيرازي الموضع السابق.
[3] زدنا هذه الكلمة بدليل حرف العطف في قوله: (وكفارة) وبدلِيل ما يأتي في نفس المسألة.
[4] وبه قال بعض الشافعية، كما في التبصرة الموضع السابق.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست