responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1334
الخطاب وفحواه، نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لهُمَا أفّ) [1] إن الضرب ونحوه من الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجوز في الضحايا، العوراءُ البَين عَوَرُها، والعرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها ... ) (2) فلما نصَّ على العوراء، كانت العمياء مثلها في المعنى لمعنى اللفظ.

= نص على ذلك في حد الأمة، والعبد مثلها، وليس بأولى منها.
انظر: تيسير التحرير (1/94) والمستصفى (1/190) .
[1] سورة الإسراء آية (23) والآية في الأصل: (ولا ... ) والمثبت من المصحف.
هذا الحديث رواه البَرَاء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (2/87) ولفظه: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورُها، والمريضة بين مرضُها، والعرجاء بيِّن عرجُها، والكَسِير التي لا تنقي) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي (4/85) .
وقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث فَيْروز عن البَراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) .
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحى: العوراء (7/188) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحَّى به (2/1050) .
وأخرجه الدارمى في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي (2/4) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/284، 289، 300، 301) .
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا ص (298) . =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست