responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1297
ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين.
أحدهما: من جهة النقل.
والثاني: من جهة الاستدلال.
أما النقل: فقد روى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: (أقول في الكَلالة برأيي) [1] .
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه

= بالحجة (3/1337) .
وأخرجه عنها أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (2/270-271) بمثل لفظ البخاري، وبمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنها الترمذي في سننه في كتاب الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضي له بشىء ليس له أن يأخذه (3/615) .
وأخرجه عنها النسائي في كتاب آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر (8/205) .
وأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: قضية الحاكم لاتحل حراماً ولا تحرم حلالاً (2/777) .
[1] هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم (6/223) ولفظه: ( ... عن الشعبي قال: سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ماخلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر - رضي الله عنه - قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (10/304) ولم يذكر فيه موضع الشاهد.
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (2/264) بمثل لفظ البيهقي.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعبي (8/53-54) برقم (8745، 8746، 8747) وفي السند الأول والثاني موضع الشاهد بمثل لفظ البيهقي مع =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست