responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1280
وزكريا ابن عمار [1] أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنَّا نأمر بالسكوت، فلمَّا دعينا إلى أمر ما كان بدّ لنا من أن ندفع ونبيِّن".
وهذا صريح منه بالقول بالنظر.
مسألة
[جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً]
القياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع [2] .
نص على [3] هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: "لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإِمام يَرِد عليه الأمر أن يجمع له [4] الناس، ويقيس، ويشبِّه، كما كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور" [5] .

[1] لم أقف على ترجمته.
[2] راجع هذه المسألة في التمهيد (3/365) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (2/234) والمسوَّدة ص (367) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثانى الورقة (95/أ) وشرح الكوكب المنير (4/211) .
[3] في المسوَّدة ص (367) : (نصّ عليه صريحاً في مواضيع عدة) . وهذا إشارة من المجْد إلى أن هذه هي الرواية المعوَّل عليها في هذا الباب، والله أعلم.
وقد تابع أبو الخطاب شيخه في أن ذلك منصوص الإِمام -رحمه الله-.
انظر: التمهيد الموضع السابق.
[4] في الأصل: (لها) .
[5] هذه الرواية ذكرها أيضاً أبو الخطاب في التمهيد (3/365) .
وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى شُرَيْح سبق تخريجه.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست