responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1263
وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل [1] .
وذكره القاضي أبو الطيب الطبري [2] .
ومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر [3] فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله، فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [191/أ] فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجباً، وأن تكون ذمتُه بريئةً منه كما كانت.
وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحلي والخضروات، وما أشبه ذلك.
وإلى هذا المعنى أومأ أحمد -رحمه الله- في رواية صالح ويوسف إن موسى: "لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السَّلَب".
فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً [4] على الأصل في منع التخميس ونفي

= بعض الأشياء إلى أن يَرِد السمع.
وأما الخامسة فهي: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً، أو نسخاً إن كان، الدليل نصاً.
[1] انظر تفصيل رأي الحنفية في: أصول السرخسي (2/223) وتيسير التحرير (4/176) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (2/359) .
[2] هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري. الشافعي، القاضي كان أصولياً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة، منها شرح المزني. ولد بآمل طبرستان سنة (348هـ) ، ومات سنة (450هـ) .
له ترجمة في: تاريخ بغداد (9/358) وشذرات الذهب (3/284) وطبقات الشافعية للسبكي (5/12) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (106) ووفيات الأعيان (2/195) .
[3] مضى التعليق على هذه المسألة (1/73) .
[4] قي الأصل: (منفياً) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست