نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1240
لم يرد شرع في غير الدراهم [1] .
وبهذا قالت المعتزلة البغداديون [2] والإمامية [3] وابن أبى هريرة [4] من أصحاب الشافعي.
وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه [5] : إنها على الإباحة.
وبه قال أصحاب أو حنيفة [6] فيما حكاه السرخسي.
وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] [7] المروذي [8] .
وهو قول أهل الظاهر [9] . [1] تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله:
(قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شىء) . [2] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/868) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيوخنا) . [3] انظر المسودة ص (474) . [4] نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (532) . [5] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق. [6] به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (2/168) . [7] الزيادة من المسودة ص (474) وشرح الكوكب المنير (1/325) ، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص (533) ، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذياً. [8] هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي، كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة (362هـ) .
له ترجمة في: شذرات الذهب (3/40) وطبقات الشافعية لابن السبكى (3/12) وطبقات الشيرازي ص (94) ووفيات الأعيان (1/52) . [9] هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1240