نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1238
يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما عنده، فبَانَ الفرق.
مسألة
[حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها [1] .
فذكر شيخنا [2] -رحمه الله- أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.
وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى [3] : "لا يخمَّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي خمَّس السَّلَب" [4] . [1] راجع في هذه المسألة: التمهيد (4/269) المسودة ص (474) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/117) وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول الورقة (82/أ) وشرح الكوكب المنير (1/322) والقواعد والفوائد الأصولية ص (110) . [2] يعنى الشيخ الحسن بن حامد - رحمه الله تعالى. [3] انظر هده الرواية في المسوَّدة ص (478) . [4] أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السَّلَب لا يخمس (2/66) عن عوف ابن مالك وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم:- (قضي بالسَّلَب للقاتل ولم يخمس السَّلَب) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/26) : ولفظه: (لم يخمس السَّلَب) .
وأخرجه ابن الجاررد في المنتقى باب نفل القاتل سَلَب المقتول ص (361) حديث (1077) ولفظه كلفظ الإمام أحمد.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1238