responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1213
مسألة
يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد [1] .
قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا [2] .
وقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد [3] .
دليلنا:
أن العمل بخبر الواحد ثابت، فوجب عموم العمل به ما لم يمنع منه دليل.
ولأن الإجماع حجة، كما أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. حجة، وقول النبي يثبت بقول الواحد.
وذهب المخالف:
إلى أن الإجماع حجة توجب العلمَ، فلا يجوز إثباتُها لا يوجب العلم.
والجواب: أناَّ نجيز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والقياس، وإن كان القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم.
وكذلك يجور إثبات التأريخ الموجب للنسخ بخبر الواحد، وإن كان النسخ بخبر الواحد لا يجوز.
وكذلك يجوز إثبات الإحصان بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنا الموجب للرجم به، كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، وإن كان الإجماع موجباً للعلم.

[1] راجع هذه المسألة في: المسودة ص (344) ، وشرح الكوكب المنير (2/224) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/386) .
[2] يعنى الحنفية.
[3] فالحنفية في هذه المسألة فريقان، فريق يثبت، وفريق يمنع. وبكل قول قال فريق من العلماء.
انظر: تيسير التحرير (3/261) ، وفواتح الرحموت (2/242) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست