responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1193
إذ قال الصحابي قولاً مخالفاً للقياس [1] .
كما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها) [2] .
وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) [3] .
وروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية) [4] .
وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة) [5] .

[1] راجع هذه المسألة في: التمهيد (3/331) والمسوَّدة ص (338) .
[2] هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (10/76-78) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق.
كما أخرج مثله عن علي - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب في عين الدابة (4/275-276) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق.
وأخرجه ابن حزم في كتابه الإيصال ملحق لكتاب المحلى، باب ديات الجراحة والأعضاء (12/153) مسألة رقم (2035) .
[3] هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه (9/412) عن عمر - رضي الله عنه -.
[4] هذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (10/24-25) .
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (9/338) .
وأخرجه ابن حزم في كتاب الإيصال، ملحق بكتاب المحلى في باب ديات الجراحة والأعضاء (12/208) مسألة رقم (2071) .
[5] هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه (8/460) .
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (10/73) .
وانظر: المحلى لابن حزم، كتاب النذور (8/354) مسألة رقم (1114) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست