نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1189
والجواب: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفي سنة رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينَّا.
واحتج بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أوْلِى الأبْصَارِ) [1] .
والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي -وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا- ضرب من الاعتبار والنظر.
واحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر المذموم.
و [الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.
واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافُه.
وقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها، وأقره ابن عباس على ذلك [2] .
وكذلك أصحاب عبد الله [3] قالوا: (ما كان يمنعنا أن نردَّ على ابن عباس إلا أنَّا على طعامه) ، فدل هذا على جواز مخالفته.
والجواب عنه: ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه؟ [4] .
وبينَّا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن [5] .
وأن علياً نقض حكم شريح في ابني عم [6] . [1] آية (2) من سورة الحشر. [2] سبق تخريج هذا (1165) . [3] يعنى: ابن مسعود رضي الله عنه. [4] تقدم ص (1152) . [5] تقدم ص (1168) . [6] في الأصل: (ابن عم) .
وقد سبق تخريج هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - ص- (1167) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1189