نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1183
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر [1] أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوماً مكانه" [2] .
وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر" [3] .
وهذا كتب [4] في مسائله.
وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.
أومأ إليه -رحمه الله- في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-: "ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى" [5] .
وكذلك نقل المروذي عنه: "ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد [6] . [1] في الأصل: (عمن) وهو خطأ، والتصويب من التمهيد (3/333) ومن مرجع تخريج الأثر الآتي. [2] هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام، باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت (3/23-24) ، ولفظه:
( ... عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب إليه شراب، فشرب بعض القوم، وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: منعنا الله من شَرك مرتين أو ثلاثاً، يا هؤلاء من كان أفطر فليصم يوماً مكان يوم، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب الشمس) . [3] هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن حزم بعدة طرق في كتابه المحلى كتاب الحجر (9/224) مسألة رقم (1396) . [4] هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (وهذا كثير ... ) . [5] هذه الرواية ذكرها أبو داود في مسائله ص (276) . [6] هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في باب الفرية على أم الولد (7/439) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1183