نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1177
ولأن الصحابة لم يكن عادتهم كما ذكر ابن أبي هريرة، وكان من عنده حق أظهره ورد عليه.
وقالت امرأة لعمر بن الخطاب - لما نهى عن المغالاة في المهور-: (أو يعطينا الله، وتمنعنا يا عمر؟) .
وروي: (يا ابن الخطاب، قال الله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهنَّ قِنْطَاراً، فَلاَ تَأخذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (1)
فقال عمر: امرأة خاصمت [2] عمر فخصمته) [3] .
(1) (20) من سورة النساء. [2] في الأصل: (خصمت) .
انظر: القاموس مادة (خصم) . [3] هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب لا وقت (لا تقدير) في الصداق قل أو أكثر (7/233) بلفظين:
أحدهما: (قال عمر - رضي الله عنه - خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء، حتى قرأت هذه الآية: (وآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً)) ثم قال البيهقي بعد ذلك: هذا مرسل جيد.
الثاني: (قال: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، وقال: ألا لاتغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه (وَآتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) فقال عمر - رضي الله عنه -: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له) .
ثم قال البيهقي بعده: هذا منقطع.
وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية في كتاب النكاح (2/4-5) ، ونسبه إلى أبى يعلى =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1177