responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1172
وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة [1] .
وحكي عن قوم من المعتزلة [2] والأشعرية [3] .
وحكي ذلك عن داود [4] .
دليلنا:
أن الصحابي إذا قال قولاً، وانتشر في الصحابة، فسكتوا عنه، فلا يخلو من خمسة أحوال:
إما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا.
أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شىء يجب عليهم اعتقاده.
أو أدى إلى خلاف القول الذي ظهر، أو إلى وفاقه.
أو كانوا في تَقِيَّة.
ولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نزلت بهم نازلة أن

= إجماع منسوب إلى الإمام الشافعي، آخذا من قوله: "لا ينسب إلى ساكت قول".
والمؤلف هنا يعلل بكلام الشافعي هذا للقول بكونه حجة وليس بإجماع، فتدبر.
وقد نقل الرازي في المحصول في الموضع السابق عن الشافعي: أنه ليس بإجماع ولا حجة.
وهو ما فعله الآمدي في الإحكام.
[1] وبه قال الرازي في المحصول، والغزالي في المستصفى (1/191) .
[2] بعدم الحجية قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (2/539) .
[3] لعل المؤلف يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني، فإن الشيرازي في التبصرة ص (392) نسب إليه عدم القول بالحجية، حيث قال: (وقال القاضي أبو بكر الأشعري ليس بحجة أصلاً) .
[4] هكذا نقل المؤلف عن داود بصيغة التضعيف.
ولكن الشيرازي في التبصرة ص (392) جزم بنسبة ذلك إليه.
وقد ارتآه ابن حزم في كتابه الإحكام (4/531، 543) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست