نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1166
فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه، وتبعه أبو هريرة [1] .
وذكر إبراهيم [2] عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله [3] صنع لهم طعاماً ودعاهم، قال: فصنع لنا مرَّة طعاماً، فجعل يسأل ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نردّ عليه إلا أنا على طعامه) [4] .
وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها منِّي) [5] . [1] أخرج هذا البخاري في كتاب التفسير (سورة الطلاق) (6/193-194) وتكملته: (فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهى حبلى، فوضعت بعد موته لأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل فيمن خطبها) .
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (2/1122-1123) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع (3/490) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) .
وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة (2/88) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (6/157) .
وأخرجه الإمام الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب العدد، باب عدة الحامل بوضع الحمل (2/401) . [2] هو: إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته. [3] يعنى: ابن مسعود - رضي الله عنه. [4] لم أقف عليه. [5] أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير (6/258) .
وفيه (فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفْرِض منها ما أفرض) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1166