نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1154
وسأله أيضاً عن عدد قتلوا رجلاً؟ "قال: يقادون [1] به، يروى عن عمر (2)
= الصلاة بين التراويح -: (مكروه، لا يصلي بين التراويح شىء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها، يعنى: من تطوع بين التراويح) . [1] في الأصل: (يقود) .
(2) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - رواه البخاري معلقاً في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (9/10) ولفظه: (وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً قُتل غِيلَة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) .
وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل (8/40-41) ولفظه: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهم جميعاً) .
ثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقتل الجماعة بالواحد.
وأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر ص (543) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: النفر يقتلون الرجل (9/475-480) وساق عدة روايات في ذلك.
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب الحدود والديات (3/202) .
وأخرجه الإمام الشافعى في كتاب القتل والجنايات، باب: ما جاء في قتل الجماعة بالواحد ... (2/249) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الرجل يقتله النفر (9/347-348) وساق ثلاث روايات في ذلك.
وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (5/250) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1154