responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1139
فصل
ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم [1] .
وقد قال أحمد -رحمه الله-، في رواية بكر بن محمد عن أبيه: "لا يشهد عندي رجلٌ، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعنى: الجَهْمي" [2] .
وبهذا قال الرازي [3] والجرجاني [4] .

[1] راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (223/أ) التمهيد (3/252) والمسوَّدة ص (331) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/353) وشرح الكوكب المنير (2/227) .
وكان ينبغي أن يحرر القول في هذه المسألة فقال: إن الكافر على قسمين:
معاند ومتأول، فالمعاند كاليهودي لا يعتبر وفاقه أو خلافه؛ لأن العصمة في الإجماع للمؤمنين، وهو ليس بمؤمن.
أما المتأول كالقدرية ففيهم رأيان، أحدهما لا يعتبر قولهم، والثاني يعتبر عند من لم يكفرهم.
انظر: نزهة الخاطر العاطر (1/353) ، والإحكام للآمدي (1/207) .
[2] هذا ليس بعدل عند الإمام أحمد؛ لأنه جهمي، والجهمي كافر عنده.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (263) وما بعدها، والمعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (267) .
[3] صرح بذلك في أصوله الورقة (223/ب) .
[4] واختاره الأستاذ أبو منصور، حيث قال: (قال: أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة) .
وهو مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم.
انظر: شرح الكوكب المنير (2/227) ونزهة الخاطر العاطر (1/354) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست