responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1133
مسألة
الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم [1] .
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح [2] وابن سيرين - فقال: "هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعاً [3] .
دليلنا:
أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.
فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.

[1] راجع هذه المسألة في: التمهيد (3/250) ، والمسوّدة ص (331) ، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر (1/348) وشرح الكوكب المنير (2/225) .
وهو قول الأكثرين كما عبّر الآمدي في الإحكام (1/204) ، أو قول الجمهور كما جاء في المسوّدة ص (331) ، وبه قال إمام الحرمين كما في البرهان (1/684) والشيرازي كما في التبصرة ص (371) والفخر الرازي كما في المحصول (4/279) .
[2] شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، الكوفي. القاضي المشهور.
تولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلاً. مات سنة (78هـ) وقيل غير ذلك.
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (1/59) وتهذيب التهذيب (4/326) والخلاصة ص (140) وشذرات الذهب (1/85) ، وطبقات الحفاظ ص (20) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (80) .
[3] واختاره القاضي أبو بكر والآمدي كما في الإحكام (1/204) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست