responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1092
بقوله: (فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرسُولِ) [1] .
والجواب: أن معناه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله، والإجماع من أدلته، فقد رددناه إليه.
واحتج بقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ) [2] وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فلا يدخل فيهم غيرهم [3] .
وكذلك قوله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطاً) [4] .
والجواب: أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.
وأن ذلك جار مجرى قوله: (أقِيمُوا الصَّلاَةَ) [5] ، و (حُجُّوا) [6] و (جَاهِدُوا) ، (7)

[1] آية (59) من سورة النساء.
ووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالإجماع ليس رداً إلى الله ورسوله.
[2] آية (110) من سورة آل عمران.
[3] انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (1/484) .
[4] آية (143) من سورة البقرة.
ووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الاستدلال من الآية التي قبلها، ولو ذكر المؤلف الآيتين ثم جاء بوجه الاستدلال منهما بعد ذلك لكان أولى، وهو ما فعله أبو الحسين البصرى في المرجع السابق.
[5] آية (43) من سورة البقرة.
[6] هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (2/975) ولفظه:
(خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُّوا ... ) الحديث.
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (2/508) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج (5/83) .
(7) آية (35) من سورة المائدة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1092
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست