responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1087
وروي عنه أنه قال: (لتركبنَّ سَنَن [1] من كان قبلكم، حَذْوَ القذة [2] بالقُذَّة) [3] . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.

= السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه (2/523-524) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل (7/115) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (2/1300) .
وأخرجه الدارمي في سننه عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً، في كتاب المناسك، باب حرمة المسلم (1/395) .
[1] السنة الطريقة:
انظر: النهاية، والقاموس مادة (سن) .
[2] القُذَّة: ريش السهم، والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيء، كالقذة تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نهايته وزاد: (يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان) :
انظر النهاية واللسان مادة (قذذ) .
[3] هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في النهاية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/125) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - بلفظ: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خَلَوْا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة) .
وقد أخرجه الطبراني، حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (7/261) وقال: (ورجاله مختلف فيهم) .
ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم (1/37) ولفظه (لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً، وذراعاً فذراعاً، وشبراً فشبراً، حتى لو دخلوا جُحر
ضَب لدخلتموه معهم، قال: قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً؟)
ثم قال الحاكم بعد ذلك:
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبى. =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1087
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست