responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 912
وقال أيضاً في رواية أبي زرعة الدمشقي [1] : مالك بن أنس إذا روي، يعني عن رجل لا يعرف، فهو حجة.
فإن قيل: هذا لا يدل على عدالته، كما لم يدل شاهدي الفرع على [عدالة] شاهدي الأصل.
قيل: الفرق بين الشهادة والخبر باقٍ [2] .
فإن قيل: يحتمل أن يعرف جرحه غيره، فوجب تسميته؛ ليقف عليه.
قيل: فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم بهما، لهذا المعنى، ولأن حاكماً لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما، لم يجز لأحد أن يعترض على حكمه؛ لأجل تركه تسمية الشهود، وكان أمرهم محمولاً على الجواز والعدالة في الشهادة، فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع.
ولأن مرسل الصحابي مقبول، وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين

= له ترجمة في: "البداية والنهاية" (10/244) ، و"تاريخ بغداد" (10/240) ، و"تذكرة الحفاظ"، (1/129) ، و"خلاصة تذهيب الكمال" ص (199) ، و"شذرات الذهب" (1/355) ، و"النجوم الزاهرة" (2/159) .
[1] هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي.
شيخ الشام في عصره. ثقة حافظ. روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وأبي مسهر وغيرهم. وعنه أبو داود والطبراني والطحاوي وغيرهم مات بدمشق سنة (281 هـ) .
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (2/624) ، و"تهذيب التهذيب" (6/236) ، و"شذرات الذهب" (2/177) ، و"طبقات الحنابلة" (1/205) ، و"طبقات الحفاظ" ص (266) ، و"النجوم الزاهرة" (3/87) .
[2] في الأصل: (باقي) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست