responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 900
وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها، ونعلم أنها حق.
فقطع على العلم بها.
وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [135/أ] ، أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعاً أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد رحمه الله، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة.
والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:
أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به، لا [1] تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" [2] .

[1] في الأصل: (ولا) والواو هنا لا محل لها؛ لعدم استقامة المعنى بوجودها.
[2] هذا الحديث أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم.. (2/160) .
وأخرجه مسلم عنها فيه، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/846) .
وأخرجه عنها أبو داود فيه، باب الطيب عند الإحرام (1/405) .
وأخرجه عنها الترمذي فيه، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة (3/250) .
وأخرجه عنها النسائي فيه، باب إباحة الطيب عند الإحرام (5/105) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الطيب عند الإحرام (2/976) .
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب الطيب عند الإحرام (1/364) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست