نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 898
مسألة (1)
خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري
وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العُكْبَري [2] رواية أبي حفص عمر بن بدر [3] قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برىء منها وبرئت منه.
وقال: إذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأَدَنْتُ الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك. فقد صرح القول بأنه لا يقطع به.
ورأيت في كتاب "الرسالة" [4] لأحمد رحمه الله رواية أبي العباس
(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (240) . [2] هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري. حنبلي من الطبقة الثانية. كان موصوفاً بالعبادة والصلاح والكره الشديد للرافضة. حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد، كما حدث عن قيس بن إبراهيم الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري.
مات سنة (339) .
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (2/56) ، و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص (514) . [3] هو: عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي. سمع من ابن بشار ومن عمر القافلائي بعض المسائل حدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي وغيرهما. له اختيارات في المذهب الحنبلي، كما له بعض المصنفات.
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (2/128) . [4] يحتمل أن تكون هذه الرسالة هي الكتاب المسمى "السنة" للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنني وجدت النص المشار إليه موجوداً بنصه فيها، إلى قوله: ( ... ونصدقه، ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة) ص (46) الجزء الأول من =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 898