responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 886
[32/ب] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.
مسألة (1)
يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.
وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة [2] . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف [3] ، وغير ذلك.

(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (239) ، و"التمهيد" الورقة (116/أ) ، (2) و"روضه الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/338) .
[2] حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا) الحديث، قد سبق تخريجه ص (814) .
[3] حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أخرجه عنهما البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جواز فالصلح مردود (3/228) ، وقصة العسيف معروفة، فلا داعي لسردها.
وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (3/1324) .
وأخرجه عنهما أبو داود في كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة (2/463) .
وأخرجه عنهما، وعن شبل جميعاً الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (4/39) .
وأخرجه عنهما النسائي في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم (8/211) .
وأخرجه عنهما وعن شبل جميعاً ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (2/852) . =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 886
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست