نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 878
وتقبل فيه النساء، ولا تقبل في كثير من الشهادات، فكانت الشهادات أقوى، فاعتبر فيها العدد، ولم يعتبر في الخبر، وإنما كان كذلك؛ لأن حكم الخبر يستوي فيه المخبِر والمخبَر، والشهادة لا يستوي فيها الشاهد والمشهود له، فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان؛ لأنه يستوي فيه الشاهد والمشهود له، فبان الفرق بينهما.
مسألة (1)
ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد
كما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) [2] .
(1) راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص (239) . [2] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء (1/23) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (1/140) .
وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء (1/146) ، وقال فيه: (هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، ولم يخرجاه) .
وقد تعقبه الذهبي بقوله: (صوابه: حدثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة.. وإسناده فيه لين) .
وتعقبه ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير" (1/72) بقوله: (.. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة، وادعى أنه الماجشون، وصححه لذلك، والصواب: أنه الليثي، قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة. وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 878