responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 859
مسألة (1)
يجب العمل بخبر الواحد، إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره.
نص عليه رحمه الله في مواضع:
فقال في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحاً ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.
وقال أيضاً رحمه الله في رواية أبي الحارث في موضع آخر: إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحاً وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة.
وخبر الخمر أهراقوها، ولم ينتظروا غيره؟
وقال أيضاً رحمه الله في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح، إذا كان إسناده صحيحاً، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.
وقال أيضاً رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قوماً دفعوا خبر الواحد: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل قول ذي اليدين [2] حتى سأل غيره [3] .

(1) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (238) ، و"التمهيد" الورقة (110/ب- 114/أ) و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/268-279) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (267-270) من الملحق.
[2] ذو اليدين، حجازي من بني سليم، يقال له: "الخرباق". صحابي وليس هو ذا الشمالين كما زعم. وهو الذي كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سها في الصلاة.
عاش ذو اليدين حتى روى عنه بعض متأخري التابعين.
له ترجمة في: "الاستيعاب" (2/475) ، و"الاصابة" القسم الثاني ص (420) طبعة دار نهضة مصر.
[3] هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست