responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 852
التي نشاهدها ضرورة، لأن العلم [126/أ] بوجودها من كمال العقل، ويكون هذا العلم من فعل الله تعالى فينا، وإن لم تختلف العادة فيه، كذلك لا ننكر أن يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يجري على طريقة واحدة ويكون مع ذلك من فعل الله تعالى.
واحتج: بأنه لما كان العلم يحصل بوجود الخبر علمنا أنه مولد له.
والجواب: أن الشبع والري يحصلان [1] بالأكل والشرب، وليس هما مولدين لهما [2] .
مسألة (3)
لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته.
وزعمت الإمامية [4] أن ذلك قد يجوز على الجماعة لداع يدعو إليه، وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل النص [في علي رضي الله عنه] [5] .

[1] في الأصل: (يحصل) .
[2] في الأصل: (ليس هو مولداً له) .
(3) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (235) ، و"التمهيد" الورقة (109/أ-ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/258-259) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (261-262) من الملحق.
[4] الإمامية: فرقة تقول بأن الإمامة لعلي رضي الله عنه نصاً، ولا يجوز أن تخرج عن أولاده من بعده، فهي منصب إلهي لهم. وجعلوا التصديق بذلك ركناً من أركان الإيمان.
وقد افترقوا إلى فرق كثيرة، لا زال بعضها موجوداً في عصرنا الحاضر.
انظر: "الفرق بين الفرق" ص (53) وما بعدها، و"اللباب" (1/83) ، و"التعريفات" للجرجاني ص (21) و"الغلو والفرق الغالية" ص (82-112) .
[5] الزيادة من "المسودة" ص (235) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 852
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست