نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 823
زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.
واحتج المخالف:
بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع النص، وهذا لا يجوز بالإجماع.
والجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به، كما زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها، وإنما النسخ بالقياس: أن ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره، وهذا لا يجوز بالإجماع، فأما إزالته بنسخ أصله، فليس ينسخ بالقياس.
فصل (1)
إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام، ولم يَصِل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ليس بنسخ.
وإن وصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل يكون نسخاً؟
ظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه؛ لأنه أخذ بقصة [2] قباء، واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل هذا، ومنهم من
(1) راجع هذا الفصل في المسودة ص (223) ، و"التمهيد في أصول الفقهه" الورقة (101/ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (1/221-223) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (255) . [2] في الأصل: (بعضه) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 823