responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 803
دليلنا:
قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا علَيْكَ [1] الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكلِّ شَيْء) [2] والنسخ تبيان مدة الحكم، فوجب [3] أن يجوز بالكتاب.
ولأن الكتاب أقوى من السنة، فإن السنة فيها ما يوجب العلم والعمل، وفيها ما يوجب العمل دون العلم، والكتاب كله يوجب العلم.
ولأن في الكتاب إعجازاً، وليس في السنة إعجاز، فإذا جاز نسخ السنة بمثلها، فبأن يجوز نسخها بما هو أقوى منها أولى. ألا ترى أنه لما جاز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، كان جواز نسخه بالمتواتر أولى.
ولأن القرآن ثابت بوحي من عند الله تعالى، كما أن السنة التي بوحي ثابتة من قبله، فإذا كان كذلك، وجاز نسخ السنة بسنة مثلها، وجب أن يجوز بالقرآن.
وأيضاً: فإنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن في مواضع:
من ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-[116/ب] صالح من شاء عام الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه كل منهم من المسلمين، وجاءه أبو بصير [4] وأبو

[1] في الأصل: (اليك) .
[2] (89) سورة النحل.
[3] في الأصل (وجب) بدون الفاء.
وراجع في تفسير هذه الآية "تفسير الطبري" (4/161) طبعة الحلبي.
[4] هو: عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد.. أبو بصير الثقفي. اشتهر بكنيته ورد ذكره في قصة صلح الحديبية. وقد مات بعد ذلك بقليل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رده لما جاءه مسلماً، وذلك حسب شروط صلح الحديبية، فخرج هو وأبو جندل إلى الساحل، وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها. فأرسلت قريش =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست