نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 799
ابن خطَل [1] متعلق بأستار الكعبة-: (اقتلوه) [2] .
والجواب: أن الوصية منسوخة بآية المواريث، فلهذا قال عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .
وأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا [1] هو عبد الله بن خطل التميمي. أسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً، وكان له غلام مسلم، وحدَث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له طعاماً، ثم نام، فلما استيقظ إذا بالغلام لم يعمل شيئاً، فعدى عليه، فقتله. ثم ارتد عن الإسلام.
ولم يقف أمره على هذا، بل اتخذ في قينتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة رأى ابن خطل أنه هالك، فذهب إلى الكعبة، وتعلق بأستارها، عله ينجو، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بقتله، فاشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي، وذلك عام الفتح سنة (8) من الهجرة.
راجع: "تاريخ الطبري" (2/335) ، و"السيرة النبوية" لابن هشام القسم الثاني ص (409) . [2] هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (5/188) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/989-990) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام (2/54) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في المغفر (4/202) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب دخول مكة بغير احرام (5/158) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب السير، باب كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر (2/140) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (3/164) .
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج، باب جامع الحج ص (273) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 799