responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 789
تفسر القرآن [1] . وبهذا قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة [3] .
وحكي ذلك عن مالك [4] والمتكلمين من المعتزلة (5)
واختلف أهل الظاهر في ذلك [6] .
دليلنا:
قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِن آية أو ننسها نأت بخير منها أَوْ مِثْلِها) [7] ، وقرىء: (نَنسَأهَا) [8] ، والمراد به من

[1] وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، ذكرها أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة (97/ب) واختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
على أن هناك أيضاً رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل في كتابه "الواضح" الجزء الثاني الورقة (246/أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية.
[2] راجع في هذا: "الرسالة" للإمام الشافعي ص (56) ، و"المنخول" للغزالي ص (292) .
[3] راجع في هذا: "تيسير التحرير" (3/203) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (2/78) .
[4] راجع: "شرح تنقيح الفصول" ص (311-312) .
(5) راجع: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري، باب نسخ القرآن بالسنة (1/424-431) .
[6] لم يذكر ابن حزم خلافاً في ذلك، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد، وذلك في كتابه: "الإحكام" (4/477) .
[7] (106) سورة البقرة.
[8] سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً ص (769) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست