نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 754
فقد أوجب أحمد رحمه الله كبشاً في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي إبراهيم.
وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] [1] عبد الصمد [2] وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحضِينَ) [3] ، وقال: (إذْ يُلقُونَ أقلامهُم) [4] فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.
وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيهَا أَن النَّفْسَ بالنَّفْسِ) [5] فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُقتل مؤمن بكافر) [6] ،َ قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس [1] زدنا ما بين القوسين؛ لأن "الفضل" ليس ابن "عبد الصمد"، وإنما هو ابن "زياد"، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وقد سبقت ترجمته.
أما عبد الصمد هذا، فهو من أصحاب الامام أحمد أيضاً، كما سيأتي.
وقد نقل صاحب "المسودة" ص (184) كلام المؤلف هنا، كما أثبتناه. [2] في "طبقات الحنابلة" (1/217-218) أربعة بهذا الاسم، كلهم من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه:
أ- عبد الصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر.
ب- عبد الصمد بن يحيى.
جـ- عبد الصمد بن محمد العبادي.
د- عبد الصمد بن الفضل. [3] (141) سورة الصافات. [4] (44) سورة آل عمران. [5] (45) سورة المائدة. [6] هذا الحديث رواه أبو جحيفة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري في كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير (4/84) ولفظه: ( ... عن أبي جحيفة رضي الله =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 754