نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 749
قصد التابع والمتبوع، فالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد.
وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعاً له في سفره، وإن خالفه في قصده.
ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت [1] في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي بخط عتيق: روى محمد بن هبيرة البغوي [2] عن أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له: أليس أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحداً؟ قال: نعم، إلا أن منه أشد، قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه [3] ، ويفعل أفعالا لا تجب عليك [4] .
وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة.
فصل
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب، فإن وجوبها من جهة السمع، خلافاً لمن قال: تجب بالعقل. [1] في الأصل: (ورأيت) . [2] من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (1/325) . [3] هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أخرجه عنه البخاري في كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه (2/60) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/2171-2172) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (4/255) . [4] هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها ابن أبي يعلى في "طبقاته" (1/325) ، في ترجمة محمد بن هبيرة البغوي، المذكور آنفا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 749