نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 724
والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.
فأما تفسير التابعين فلا يلزم.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به [1] .
وقال رحمه الله في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير [2] .
والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.
وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.
ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم. مسألة
لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [3] .
لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان. [1] هذه الرواية موجودة في "مسائل الإمام أحمد" التي رواها عنه أبو داود ص (276-277) ، وتكملة الرواية عند أبي داود: (ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. [2] هذه الرواية موجودة بنصها في المرجع السابق ص (276) . [3] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (178-182) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (231) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (85/ب-86/أ) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 724