نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1048
وقوله: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) [1] ، ومثل قوله: (لا نكاح إلا بوليّ) ، فيرجح على قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) ، بحديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) .
فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن، ومع الآخر ظاهر سنة أخرى، فأيهما أولى؟
فنقل محمد بن أشرس: أن أحمد رحمه الله سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان
= يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل، وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد روى بأسانيد كلها ضعيفة) .
وقد أخرج الدارقطني في "سننه" في كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في أول وقتها (1/246-250) عن جرير بن عبد الله، وعن أبي محذورة، وعن أنس رضي الله عنهم، وكلها لا تخلو من علة قادحة، ولمزيد من الاطلاع إرجع إلى السنن المذكورة، وإلى "نصب الراية" (1/242-244) ، و"تلخيص الحبير" (1/180-181) . [1] هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أم فروة -رضي الله عنها- في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (1/319-320) لفظه: (قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها") . ثم قال بعد ذلك: (حديث أم فرود لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه) .
وأخرجه عنها الحاكم في "المستدرك" في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة (1/189) .
كما أخرجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال: (هو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب) .
راجع في هذا ايضاً: "تلخيص الحبير" (1/181) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1048