responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 1020
أبو عوانة [1] تفرد بهذا، لم يتابع عليه.
وقال أيضاً في رواية الميموني، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث [2] في فسخ الحج لنا خاصة [3] ،: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلاً من

= وأخرجه عنه البيهقي في كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته (7/444) بمثل لفظ الإمام الشافعي. راجع في هذا الأثر أيضاً: "تلخيص الحبير" (3/237) .
[1] هو: وضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري الواسطي. روى عن الأعمش وابن المنكدر وخلق. وعنه شعبة وابن مهدي وابن المبارك وخلق. قال الذهبي في الميزان: (مجمع على ثقته، وكتابه متقن بالمرة) . قال أبو حاتم: "ثقة يغلط كثيراً إذا حدث من حفظه". مات سنة (176هـ) له ترجمة في: "تاريخ بغداد" (13/460) ، و"تذكرة الحفاظ" (1/236) ، و"الخلاصة" ص (360) ، و"شذرات الذهب" (1/287) ، و"طبقات الحفاظ" ص (100) ، و"ميزان الاعتدال" (4/334) .
[2] هو: بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبد الرحمن المزني. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مُزَينة سنة خمس من الهجرة. روى عنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص، وعمرو بن عوف. مات سنة (60هـ) ، وله من العمر ثمانون سنة.
له ترجمة في الاستيعاب (1/183) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (326) طبعة دار نهضة مصر و"الخلاصة" ص (53) ، طبعة بولاق.
[3] حديث بلال بن الحارث - رضي الله عنه - أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الرجل يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة (1/420) ولفظه: (.. قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة") .
وأخرجه عند النسائي في كتاب الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (5/140) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة (2/994) . =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 1020
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست