نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1004
والأمر المطلق من النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب، وإنما يصرف عنه إلى الندب بدليل.
جواب آخر: هو أنه معرفتهم [1] بذلك أكثر من معرفتنا، فإذا سمعوا ما لا تنازع فيه نقلوه، وما كان فيه نزاع بينوه، بدليل ما قدمنا من قول ابن عمر في الافتراق.
مسألة (2)
إذا روى جماعة من الثقات حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه.
مثل أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل البيت، وانفرد أحدهم بزيادة، فقال: [152/أ] دخل البيت وصلى، ثبتت تلك الزيادة بقوله، كالمنفرد بحديث مفرد عنهم.
وهكذا لو أرسلوه كلهم، فرفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه [وسلم] يثبت مسنداً بروايته.
وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي، فرفعه واحد منهم إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ثبت هذا المرفوع، ولم يرد.
وقد نصّ أحمد رحمه الله على الأخذ بالزائد في مواضع:
فقال أحمد بن القاسم [3] : سألت أبا عبد الله رحمه الله عن [1] في الأصل: (معرفته) .
(2) هذه المسألة فصل القول فيها الحافظ ابن الصلاح في "مقدمته" ص (111-114) مطبوعة مع شرحها "التقييد والايضاح"، فارجع إليها إن شئت، وارجع أيضاً إلى "المسودة" ص (300) . [3] أحد أصحاب الإمام أحمد الذين حدثوا عنه، ونقلوا بعض المسائل الفقهية. =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 1004