responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 703
تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر
...
فصل [1]: يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولًا لموضع الحقيقة والمجاز؛ فيكون حقيقة من وجه، مجازًا من وجه آخر:
نحو قوله: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [2] حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ناكح البهيمة [3]، والناكح يده" [4].
وقولهم: "انحكنا الفرا فسنرى"[5]، ثم استعمل في الموضعين جميعًا

[1] راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص"168".
2 "22" سورة النساء.
[3] في الأصل: "اليتيمة".
[4] النهي عن نكاح البهيمة ثابت بالسنة؛ ولكن المؤلف جمع بينه وبين النهي عن نكاح اليد، ولم أجدهما مجتمعين إلا في حديث ذكره الذهبي في كتابه: "الكبائر" ص"59"، ولفظه: "وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سبعة يلعنهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به -يعني اللواط- وناكح البهيمة، وناكح الأم وابنتها، وناكح يده، إلا أن يتوبوا".
وفي مسألة: "الاستمناء" آثار عن السلف؛ ساقها عبد الرزاق في كتابه "المصنف" في كتاب الطلاق باب الاستمناء "7/390"، كما ساق بعضها البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب النكاح، باب الاستمناء "7/199".
[5] هذا مثل يضرب للتحذير من سوء العاقبة، وهو مثل قاله رجل لامرأته لما أكرهته على أن يزوج ابنتهما من رجل لا يريده، وكانت النتيجة كما توقع الأب، إساءة عشرة، أعقبها الطلاق.
انظر: "مجمع الأمثال" للميداني "2/335".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست