responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 691
قال: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} . ومعناه: صدقنا به؛ لأن الإيمان هو التصديق، ولم يقل: "والراسخون في العلم يقولون علمنا به"، وإذا كان كذلك لم يقتضِ[1] العطف المشاركة في العلم، وجرى هذا مجرى قول القائل: ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمرو يقول: آمنا به، ومعناه: أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت، كذلك ههنا.
ووجه من قال: إنها عاطفة احتج:
بقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [2]، وعلى قولكم، ليس فيه بيان المشكل.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام [3] بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس" [4]؛ فدل على أن القليل

[1] في الأصل: "يقتضي".
2 "89" سورة النحل.
[3] في الأصل: "حلال بين، وحرام بين" وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث، كما في مصادر تخريجه التي سنذكرها.
[4] هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه "1/21".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات "3/1219".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات "3/502".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات "2/218".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب "7/213".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات "2/1318".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع، باب في الحلال بين الحرام بين "2/161".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست