responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 671
أدوا التي نقصت تسعين[1] من مائة ... ثم ابعثوا حكمًا بالحق قوالًا2
والجواب: أن هذا ليس باستنثناء؛ لأنه لم يأت بحرف الاستثناء؛ وإنما ذكر نقصان الأكثر مما دخل تحت الاسم.
واحتج: بأنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ؛ فصح في الأكثر كما يصح في الأقل، كالتخصيص.
والجواب: أن التخصيص أوسع، ألا ترى أنه يصح بدليل منفصل، والاستثناء لا يصح إلا متصلًا، والتخصيص لا يختص بعبارة، والاستثناء [93/ب] يختص بحروف مختصة، والتخصيص يجوز بسائر الأدلة: الشرع والعقل، والاستثناء لا يقع إلا باللفظ.
ولأن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة، وهو النسخ؛ لأن التخصيص تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة.
وقد ذكر هذا ابن عرفة النحوي[3] في كتاب الاستثناء

[1] هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "سبعين" بدليل كلام ابن عرفة الآتي ذكره.
2 نقل ابن قدامة في "الروضة" ص"134" عن ابن فضالة النحوي قوله: "هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب".
[3] هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي، المعروف بنفطويه. كان عالمًا بالعربية واللغة والحديث. أخذ عن ثعلب والمبرد. له مؤلفات كثيرة، منها: "غريب القرآن"، و"إعراب القرآن"، و"الاستثناء والشروط في القراءات".
مات في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 323هـ، وله من العمر تسع وسبعون سنة تقريبًا.
له ترجمة في: "إنباه الرواة": "1/176"، و"البداية والنهاية": "1/1831"، و"بغية الوعاة": "1/428"، و"تاريخ بغداد": "6/159"، و"شذرات الذهب": "2/298"، و"غاية النهاية": "1/25"، و"طبقات المفسرين" للداودي "1/19"، و"المنتظم": "6/277"، و"ميزان الاعتدال": "1/64".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست