responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 668
الجامع في النحو[1] فقال: يجوز أن يقول: صمت الشهر كله [إلا يومًا، ولا يجوز أن يقول: صمت الشهر كله] [2] إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقول: لقيت القوم جميعًا إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جميعًا إلا أكثرهم، وأنشد:
عداني أن أزورك أن بهمي ... عجاف[3] كلها إلا قليلًا4
ولأنه لو جاز استنثاء الأكثر؛ جاز استثناء الكل، ألا ترى أن التخصيص لما جاز في أكثر العموم؛ جاز في جميعه، وهو النسخ؛ فلما لم يجز في الكل؛ لم يجز في الأكثر؛ لأن الأكثر قد أجري مجرى الكل.
ولأنه استثناء الأكثر؛ فلم يصح، كالراهن إذا استثنى الأكثر في الإقرار.
ولأنه استثنى الأكثر؛ فلم يصح، كما لو قال: أنت طالق، وطالق،

[1] ذكر هذا الكتاب منسوبًا إلى ابن قتيبة ابن النديم في "الفهرست" ص"116" من الطبعة التجارية سنة 1348هـ.
[2] الكلام لا يستقيم بدون هذه الزيادة، وقد استعنَّا في ذلك بابن قدامة، حيث نقل نص ابن قتيبة في كتابه "المغني" في كتاب الإقرار "5/147" هكذا: "وقال القتيبي: يقال: صمت الشهر إلا يومًا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقال: لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقال: لقيت القوم إلا أكثرهم".
[3] هكذا في الأصل، وفي مراجع تخريج البيت: "عجايا".
4 هذا البيت ذكره ابن فارس في كتابه: "معجم مقاييس اللغة": "243/4" مادة: "عجا"، ولم ينسبه لأحد.
كما ذكره ابن منظور في كتابه: "اللسان" "255/19" مادة: "عجا"، ولم ينسبه لأحد أيضًا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست